close

تنفيذا للمراسيم السلطانية المتعلقة بالمنطقة إصدار لائحتي الانتفاع بالأرض وتنظيم التصاريح البيئية في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم

July 25, 2015

 أصدر معالي يحيى بن سعيد بن عبدالله الجابري رئيس مجلس إدارة هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم قرارين بإصدار لائحة تنظيم الانتفاع بالأراضي المملوكة للدولة في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم ولائحة تنظيم التصاريح البيئية بالمنطقة.

 
وقد بدأ يوم الاثنين 27 يوليو 2015م العمل باللائحتين بعد نشرهما الأحد 26 يوليو 2015م بالجريدة الرسمية، ويأتي إصدار اللائحتين تنفيذا للمراسيم السلطانية السامية المتعلقة بالمنطقة، وهي المرسوم السلطاني رقم 119/2011بإنشاء هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وإصدار نظامها، والمرسوم السلطاني رقم 79/ 2013 بإصدار نظام المنطقة، والمرسوم السلطاني رقم 44/2014 برفع صفة المنفعة العامة عن بعض المخططات الواقعة ضمن مخطط هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم. 
 
ومنح قرار اعتماد لائحة تنظيم التصاريح البيئية المشروعاتِ القائمةَ في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم في تاريخ العمل بأحكام اللائحة مدة سنة لتوفيق أوضاعها طبقا لأحكام اللائحة.
 
لائحة تنظيم الانتفاع بالأراضي 
وتنص لائحة تنظيم الانتفاع بالأراضي المملوكة للدولة في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم على أنه يجوز للهيئة وحدها الترخيص بالانتفاع بالأراضي المملوكة للدولة في المنطقة،  ولا يجوز لأي شخص أو جهة، الانتفاع بهذه الأراضي بدون ترخيص  مسبق بذلك من الهيئة، موضحة أن الترخيص بالانتفاع للمشروعات يكون بمقابل يحدده مجلس إدارة الهيئة بعد موافقة وزارة المالية، وذلك لمباشرة نشاطها أو التوسع فيه، أو إقامة المباني لسكنى العاملين فيها، كما يكون الترخيص بالانتفاع للجهات الحكومية، ودور العبادة، والمؤسسات ذات النفع العام، والجمعيات الخيرية بمقابل رمزي أو بدون مقابل، وذلك بقرار من مجلس إدارة الهيئة بعد موافقة وزارة المالية.
 
ويخضع حق الانتفاع بالأراضي المملوكة للدولة في المنطقة  لأحكام هذه اللائحة وللشروط المنصوص عليها في اتفاقية الانتفاع التي  تبرم بين الهيئة والمنتفع وفقا للنموذج الذي تضعه الهيئة وذلك بما لا يتعارض مع أحكام هذه اللائحة.
 
وأكدت اللائحة أن حق الانتفاع بالأراضي المملوكة للدولة في المنطقة يعد حقا عينيا مؤقتا ينتهي بانتهاء المدة المحددة له، أو بانقضاء المشروع أيهما أقرب، موضحة أنه يجب أن تتضمن اتفاقية الانتفاع التي تبرم بين الهيئة والمنتفع: تحديد موقع ومساحة الأرض المنتفع بها وصفة استعمالها، وتحديد مقابل حق الانتفاع السنوي، ومعدل الزيادة السنوية التي تطرأ عليه خلال مدة الاتفاقية وطريقة سداده، وتحديد الضمان المالي الذي يقدم من المنتفع، وتحديد مدة الانتفاع، كما يجب أن تتضمن اتفاقية حق الانتفاع وصف المشروع، ومكوناته المختلفة، ومراحل تنفيذه  والبرنامج الزمني لإقامته، وتحديد وثائق المشروع اللازم تقديمها للهيئة وإجراءات التعامل معها، وتحديد التزامات طرفي التعاقد، وتحديد حالات إنهاء الاتفاقية، وبيان الآثار المترتبة على كل من الإخلال بالالتزامات وإنهاء الاتفاقية.
 
ونصت اللائحة على أنه لا يجوز تجزئة الأرض محل الانتفاع أيا كان الغرض من هذه التجزئة، وأن يراعى في تحديد مساحة الأرض التي يرخص للمشروعات الانتفاع بها أن تتناسب مع طبيعة النشاط واحتياجاته الفعلية، كما يراعى في حق الانتفاع المقرر بموجب أحكام هذه اللائحة أن يتفق الغرض من الانتفاع مع التخطيط الذي أعدت له الأرض.
 
وحددت اللائحة الفترة الزمنية لحق الانتفاع، موضحة ان انتفاع المشروعات بالأراضي المملوكة للدولة في المنطقة يكون لمدة استمرار المشروع في مزاولة نشاطه وبما لا يجاوز (50) سنة ميلادية قابلة للتجديد بناء على طلب المنتفع وموافقة الهيئة. 
 
إجراءات الحصول على الترخيص بالانتفاع
وأوضحت اللائحة إجراءات الحصول على الترخيص بالانتفاع، مشيرة إلى أن طلب الحصول على الترخيص بالانتفاع يقدم من ذوي الشأن أو من يمثلهم قانونا إلى الهيئة وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض، مرفقا به المستندات والبيانات الواردة في النموذج المعد لهذا الغرض، ويجوز للهيئة استيفاء ما تراه لازما من مستندات وبيانات للبت في طلب الترخيص، وتتولى الهيئة دراسة الطلب والبت فيه خلال مدة لا تتجاوز (30) يوما من تاريخ تقديمه مستوفياً للبيانات والمستندات المطلوبة، ويعد مضي المدة المذكورة دون البت في الطلب قرارا بالقبول، وفي حالة رفض الطلب يجب أن يكون القرار مسببا، ويتم إخطار مقدم طلب الترخيص بالقرار الصادر بشأن طلبه على العنوان المدون بطلب الترخيص خلال (5) أيام عمل، ويجوز لصاحب الشأن أن يتظلم من القرار في حال رفضه إلى رئيس مجلس إدارة الهيئة خـــلال (60) يوما من تاريخ إخطاره أو علمه اليقيني برفض طلبه، موضحا فيه أسباب التظلم والمستندات المؤيدة لذلك، وتتم   دراسة التظلم ، والبت فيه بالقبول أو الرفض خلال مدة لا تتجاوز (30)  يوما من تاريخ تقديمه، ويخطر ذوو الشأن بنتيجة التظلم، ويعد  مضي هذه المدة دون بت قرارا بالرفض، وفي جميع الأحوال؛ يكون قرار الرئيس الصادر في التظلم نهائيا. 
 
وتناولت اللائحة حقوق والتزامات الهيئة والمنتفع، مشيرة إلى أن الهيئة تلتزم بتسليم الأرض محل حق الانتفاع  إلى المنتفع خالية من أي حقوق تحول دون الانتفاع بها، وفقا لما يتم الاتفاق عليه في اتفاقية  الانتفاع، وعلى المنتفع تسجيل حق الانتفاع وجميع التصرفات التي يجريها بشأنه سواء بالتنازل عنه للغير أو رهنه لدى الهيئة، وأن يلتزم المنتفع بتسليم الأرض المنتفع بها إلى الهيئة بعد انتهاء مدة الانتفاع بذات حالتها الأصلية، وإزالة ما عليها من مبان  ومنشآت وأي مخلفات أو نفايات موجودة بها، وذلك ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك.
 
لائحة تنظيم التصاريح البيئية 
وجاءت لائحة تنظيم التصاريح البيئية لتؤكد على أهمية الحفاظ على البيئة في مختلف المشروعات التي يتم تنفيذها بالمنطقة، مؤكدة أن هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم هي التي تتولى إصدار التصاريح البيئية اللازمة للمشروعات واتخاذ التدابير البيئية اللازمة، موضحة أنه لا يجوز للمشروعات مزاولة نشاطها أو تعديله قبل الحصول على تصريح بيئي من الهيئة، مشددة على أنه لا يجوز للهيئة إصدار التصريح البيئي للمشروعات إلا بعد التحقق من توافر المتطلبات البيئية المقررة وفقا لأحكام القانون وهذه اللائحة.
 
وتقوم الهيئة - فقا لأحكام اللائحة - بإصدار  التصريح البيئي المبدئي الذي يمنح قبل بدء المشروع  في عملية الإنشاء ولمدة لا تزيد على سنة قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة، كما تمنح التصريح البيئي النهائي وذلك بعد إكمال المشروع عملية الانشاء ولمدة لا تزيد على سنتين قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة، بالإضافة إلى التصريح البيئي المؤقت الذي يمنح للمشروعات المؤقتة ومشاريع البنية الأساسية والمشاريع المكملة لها ولمدة سنة قابلة للتجديد .
 
ودعت اللائحة المشروعات المنصوص عليها في الجدول المرفق بها إلى إعداد دراسة تقييم التأثيرات البيئية المحتملة معدة من مكتب استشارات بيئية متخصص، على أن يتم أخذ موافقة الهيئة  على عناصر الدراسة والقائمين عليها، ويجوز للهيئة استثناء تلك المشروعات من دراسة تقييم التأثيرات البيئية المحتملة فيما يتعلق بموقع المشروع - وحده دون غيره - وذلك متى كان هذا الموقع يندرج ضمن مشروع تطوير سبق أن صدر له تصريح بيئي، وفي جميع الأحوال تلتزم المشروعات بالتوصيات الواردة في دراسة تقييم التأثيرات البيئية المحتملة.
 
ويقدم طلب الحصول على التصريح البيئي على النموذج المعد لهذا الغرض؛ من مالك المشروع أو من يمثله قانونا، مرفقا به المستندات والبيانات التي تحددها الهيئة، ويجوز للهيئة استيفاء ما تراه لازما من مستندات وبيانات، وإجراء ما يلزم من معاينات للبت في طلب التصريح البيئي، وتتولى الهيئة دراسة الطلب والبت فيه خلال مدة لا تتجاوز (40) يوما من تاريخ استيفائه كافة المستندات والبيانات والمعاينات المطلوبة، ويعد مضي المدة المذكورة دون البت في الطلب قرارا بالقبول، وفي حالة رفض طلب التصريح البيئي يجب أن يكون القرار مسببا .
 
وأكدت اللائحة أنه يجوز للهيئة إجراء المعاينات الميدانية اللازمة للمشروع في كافة مراحله، وذلك للتحقق من الالتزام بالمعايير والاشتراطات البيئية المقررة، مؤكدة ضرورة أن تلتزم المشروعات التي تزاول أيّا من الأنشطة الاقتصادية التي يصدر بتحديدها قرار من الرئيس؛ بتسجيل البيانات الخاصة بكميات وأنواع النفايات الناتجة عن النشاط والفحوصات المخبرية التي أجريت لها ونتائج قياس برامج الرقابة البيئية  الذاتية التي تقوم بها وأي بيانات أخرى ترى الهيئة قيدها وذلك وفقا لنموذج السجل الذي تعده لهذا الغرض، وتحدد الهيئة بالتنسيق مع هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية مدة الاحتفاظ بهذا السجل، وإجراءات الإفصاح عن البيانات الواردة فيه، وتعد المعلومات والبيانات المدونة في السجل البيئي للمشروع سرية و لا يجوز لموظفي الهيئة الإفصاح عنها في غير الحالات المرخص بها قانونا . 
 
ونصت اللائحة على أن للهيئة الحق في إجراء التفتيش البيئي على المشروعات للتحقق من التزامها بأحكام القانون وهذه اللائحة وغيرها من المعايير والاشتراطات البيئية التي تقررها الهيئة، ويجب إخطار المشروع قبل ثلاثة أيام على الأقل من إجراء التفتيش الدوري وكذلك التفتيش اللاحق الذي يكون بهدف التحقق من تصحيح التجاوزات البيئية التي أسفر عنها التقرير الدوري خلال الفترة المحددة من الهيئة، أما التفتيش المفاجئ فيكون في الحالات التي تقدرها الهيئة.
ونصت اللائحة على أنه يجوز للهيئة في حالة إخلال المشروع بالتزاماته المقررة في القانون أو هذه اللائحة وغيرها من القرارات والتعليمات التي تصدرها الهيئة اتخاذ واحد أو أكثر من الإجراءات الآتية :
 
  1. الإنذار وإخطار المشروع  بتصحيح الوضع خلال أجل محدد.  
  2. فرض غرامة إدارية لا تتجاوز قيمتها (200) ألف ريال عماني.
  3. وقف العمل بالمشروع مدة لا تتجاوز ( 6 ) أشهر .
  4. إلغاء التصريح البيئي .
 
ولا يجوز للهيئة وقف العمل بالمشروع أو إلغاء التصريح البيئي إلا بعد إخطار المشروع بالمخالفة المنسوبة إليه ، وتحديد أجل له لتصحيحها، وانقضاء الأجل المذكور دون تصحيح المخالفة.
وأكدت اللائحة أنه يجب على مالك المشروع ومن يمثله قانونا والعاملين به تمكين موظفي الهيئة المختصين من دخول المشروع وتسهيل عملهم وإطلاعهم على السجلات  وتزويدهم بما يطلبون من بيانات و معلومات أو عينات. 
ويحدد رئيس مجلس إدارة الهيئة بعد موافقة وزارة المالية الرسوم التي تستحق للهيئة مقابل الحصول على التصاريح والموافقات البيئية التي تصدرها والخدمات البيئية التي تؤديها تطبيقاً لأحكام القانون واللوائح المنفذة له.
 

شارك: