إصدار لائحتي تنظيم البيئة الاستثمارية والتخطيط العمراني في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم
July 11, 2015
بدأت هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم يوم الاثنين 13 يوليو 2015م العمل بلائحة تنظيم البيئة الاستثمارية في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم ولائحة تنظيم التخطيط العمراني وتراخيص البناء في المنطقة وذلك بعد صدورهما في الجريدة الرسمية يوم الأحد 12 يوليو 2015م.
وتعتبر اللائحتان اللتان أصدرهما معالي يحيى بن سعيد بن عبد الله الجابري رئيس مجلس إدارة الهيئة نقلة جديدة للمنطقة التي تعمل على توفير بيئة استثمارية مشجعة، كما تسعى في الوقت نفسه إلى تنظيم التخطيط العمراني وإنشاء المباني سواء من قبل المطورين العقاريين أو من قبل الأفراد.
لائحة تنظيم البيئة الاستثمارية
ودعت لائحة تنظيم البيئة الاستثمارية المشروعات سواء اتخذت شكل مؤسسة فردية أو شركة أو فرع لشركة أو مؤسسة أجنبية، والأنشطة المهنية والحرفية؛ القائمة في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم في تاريخ العمل بأحكام اللائحة إلى توفيق أوضاعها طبقا لأحكام اللائحة خلال سنة من تاريخ العمل بها.
ونظمت اللائحة التي تقع في 22 مادة إجراءات منح تراخيص إقامة الأنشطة الاقتصادية، مؤكدة أنه لا يجوز للمشروعات مزاولة أي نشاط اقتصادي داخل المنطقة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة وفقا لأحكام هذه اللائحة، كما أنه يشترط للترخيص بمزاولة أي نشاط اقتصادي يخضع لاختصاص جهة أخرى الحصول على موافقة تلك الجهة قبل البدء في مزاولة النشاط، وفي حالة رغبة المشروع في مزاولة أكثر من نشاط داخل المنطقة، يجب عليه الحصول على ترخيص لكل نشاط وفقا لأحكام هذه اللائحة والقرارات الصادرة تنفيذا لها.
وأكدت اللائحة أنه لا يجوز للمشروعات الشروع في تجهيز المنشأة أو القيام بأي أعمال تحضيرية، إلا بعد تقديم طلب الترخيص والحصول على موافقة مبدئية من الهيئة، كما أنه لا يجوز الترخيص للمشروعات بمزاولة أي نشاط محظور أو مقيد، إلا بعد استيفاء شروط وإجراءات رفع الحظر أو القيد المقررة قانونا.
وأكدت اللائحة أنه يجب على الهيئة دراسة طلب الترخيص والتحقق من استيفائه للمستندات والبيانات اللازمة وإصدار الموافقة المبدئية المؤقتة عليه، أو رفضه مع ذكر السبب خلال (15) يوم عمل من تاريخ تقديمه مستوفيا المستندات والبيانات اللازمة، ويحظر على ذوي الشأن الشروع في مزاولة النشاط إلا بعد الحصول على الترخيص النهائي، مشيرة إلى أن الموافقة المبدئية المؤقتة الصادرة على الطلب تكون مقرونة بتحديد الشروط الواجب استيفاؤها، وذلك لحين إجراء المعاينات المتطلبة قانونا على المنشأة بعد استكمال إنشائها وتجهيزها ، وذلك خلال الميعاد المحدد لها؛ وذلك تمهيدا لإصدار الترخيص النهائي.
ونصت اللائحة على ضرورة أن تخضع الأنشطة الاقتصادية الواردة في الجدول المرفق بها للمعاينة من الهيئة قبل منحها الترخيص النهائي والبدء في ممارسة النشاط الاقتصادي، موضحة أنه إذا تبين للهيئة عدم استيفاء المشروع لشروط مزاولة النشاط، فللهيئة اتخاذ أحد الإجراءين الآتيين: إما منح المشروع أجلا أخيرا لاستيفاء الاشتراطات اللازمة لمزاولة النشاط، أو رفض طلب الترخيص، وفي هذه الحالة تعد الموافقة المبدئية المؤقتة كأن لم تكن، مؤكدة أنه يجب على مقدم الطلب - بعد استكمال الشروط المحددة في الموافقة المبدئية -لمزاولة النشاط- إبلاغ الهيئة بذلك للحصول على الترخيص النهائي، وتقوم الهيئة بعد التحقق من استيفاء الشروط بإصدار الترخيص النهائي خلال (15) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ تلقيها الإفادة من مقدم الطلب،وحددت اللائحة مدة الترخيص بسنة واحدة تبدأ من تاريخ صدوره قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى، ويكون التجديد بناء على طلب يقدم من ذوي الشأن قبل انتهاء مدته بمدة لا تقل عن ( 30 ) يوما شريطة استيفاء الشروط المقررة قانونا وسداد الرسم المقرر.
وأكدت اللائحة أنه في حال رفض طلب الترخيص أو رفض تجديده يجب أن يكون القرار الصادر بالرفض مسببا، وأجازت لصاحب الشأن أن يتظلم من قرار الرفض.
الالتزامات والمحظورات
ونصت اللائحة على ضرورة التزام المشروعات المرخص لها بمزاولة النشاط الاقتصادي داخل المنطقة بما يأتي :
- التقيد بالتزامات السلطنة المقررة بموجب الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالنشاط الاقتصادي المرخص به.
- الالتزام بالقوانين المعمول بها في السلطنة ، واللوائح والقرارات التي تصدرها الهيئة .
- الالتزام بشروط الترخيص الصادر لها .
- إمساك السجلات اللازمة وتقديم البيانات والمعلومات التي تحددها الهيئة .
- سداد الرسوم والضرائب المستحقة قانونا في مواعيدها .
- التعاون مع موظفي الهيئة من ذوي صفة الضبطية القضائية ، وتمكينهم من ممارسة اختصاصاتهم المقررة قانونا ، و العمل على تسهيل أدائهم لأعمالهم .
- إخطار الهيئة فورا بأي تعديلات تطرأ على البيانات الخاصة بالترخيص الصادر لها ، أو مقرات أعمالها .
- الالتزام بنسب التعمين المقررة .
كما حظرت اللائحة على المشروعات المرخص لها بمزاولة النشاط الاقتصادي في المنطقة ما يأتي:
- مزاولة أي نشاط آخر غير النشاط المحدد بالترخيص الصادر لها .
- التنازل عن الترخيص بدون موافقة كتابية من الهيئة .
- تعديل الشكل القانوني للمشروعات بدون موافقة الهيئة .
- القيام بأي فعل يعيق العمل بالمنطقة ، أو يتعارض مع أغراضها ، أو يهدد أمن المنشآت أو المستثمرين أو العاملين بها أو سكانها ، أو يعرض سلامتهم للخطر .
- حيازة بضائع يكون منشأها دولة تقرر مقاطعتها اقتصاديا من قبل السلطنة .
- حيازة البضائع الفاسدة أو التالفة أو منتهية الصلاحية أو ذات الأثر السلبى على البيئة .
- حيازة بضائع تحمل كتابات أو رسومات أو علامات تتعارض مع معتقدات وتعاليم ومفاهيم الأديان السماوية أو تتنافى مع الأخلاق أو الآداب العامة .
- حيازة البضائع المخالفة لقوانين حماية الملكية الفكرية والصناعية والتجارية والأدبية والفنية المعمول بها فى السلطنة .
- حيازة البضائع المحظور دخولها إلى السلطنة .
- مخالفة شروط ومتطلبات الصحة العامة والسلامة وصون البيئة .
وأجازت اللائحة للهيئة وقف الترخيص الصادر للمشروع أو فرض غرامة إدارية لا تتجاوز مائة ألف ريال عماني أو اتخاذ الإجراءين معا إذا خالفت المشروعات أحد شروط الترخيص، أو القوانين المعمول بها في السلطنة واللوائح أو القرارات التي تصدرها الهيئة، وكذلك إذا توقفت عن مزاولة النشاط المرخص به مدة تزيد على ( 3 ) أشهر بدون عذر مقبول، والقيام بأي عمل يهدد بشكل مباشر أو غير مباشر الصحة العامة أو السلامة العامة أو صون البيئة في المنطقة، وفي حالة استمرار المخالفة بعد وقف الترخيص أو فرض الغرامة يجوز للهيئة النظر في إلغاء الترخيص، غير أن اللائحة نصّت على أنه لا يجوز للهيئة وقف الترخيص الصادر للمشروعات في الحالات المنصوص عليها سابقا قبل إخطار ذوي الشأن بالمخالفة المنسوبة إلى المشروع وتحديد أجل لإزالتها ، وانقضاء الأجل المذكور دون إزالة أسباب المخالفة.
لائحة تنظيم التخطيط العمراني وتراخيص البناء
أما لائحة لائحة تنظيم التخطيط العمراني وتراخيص البناء التي تسري أحكامها على جميع الأراضي والمباني ومشاريع الإعمار في المنطقة، وذلك فيما عدا مشاريع المباني السكنية التي يقيمها الأشخاص الطبيعيون على الأراضي المملوكة لهم ملكية خاصة فقد تألفت من 28 مادة نظمت إنشاء المباني في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وشروط ذلك، مشددة على أنه لا يجوز إقامة أي بناء أو مشروع إعمار في المنطقة، إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة.
ونصت اللائحة على أن يتولى المشغل الرئيسي أو المطور إعداد المخطط العام للموقع المحدد في عقد التطوير، ويتكون المخطط العام من المخططات التنظيمية بجميع مستوياتها كالمسح التفصيلي، ومخطط التنظيم العام، ومخطط التنظيم التفصيلي، مشيرة إلى أنه يراعى في المخططات التنظيمية: أن تكون وفقا لرؤية الهيئة والمعايير التخطيطية المعتمدة منها ، وأن يتم إعدادها من قبل شركات ومكاتب هندسية واستشارية متخصصة ومؤهلة ، ومرخص لها بالعمل في السلطنة، وأن يتم إعدادها وفقا لنظام المعلومات الجغرافية (GIS) ونظام الرسم الهندسي (الأوتوكاد)، وباستخدام نظام الإحداثيات الجغرافي المعتمد في السلطنة (WGS84) ، وعلى شكل خرائط ورقية ورقمية، وأن يتم إعدادها بما يتفق ودراسة تقييم الأثر البيئي والتشريعات السارية في المنطقة، مع مراعاة الاشتراطات الفنية للمباني والمواصفات .
وأشارت إلى أن المشغل الرئيسي أو المطور يتولى القيام بجميع الأعمال والدراسات اللازمة لإعداد المسح التفصيلي ، على أن تقدم له الهيئة البيانات والمعلومات اللازمة ، وتسهل له إجراءات دخول الموقع، موضحة أنه يجب على المشغل الرئيسي أو المطور تقديم تقرير المسح التفصيلي إلى الهيئة خلال الميعاد المتفق عليه ، وسداد الرسم المقرر، وعلى الهيئة إصدار قرارها بشأن التقرير المشار اليه خلال ( 15 ) يوم عمل من تاريخ تسلم التقرير ، ويعد مضى المدة المذكورة دون البت فيه قرارا بالقبول، وفي حال الرفض يجب أن يكون القرار مسببا .
وأوضحت اللائحة أنه في حال الموافقة على تقرير المسح التفصيلي يتولى المشغل الرئيسي أو المطور إعداد مخطط التنظيم العام للموقع ، والذي يجب أن يشتمل على: مخطط لاستعمالات الأراضي المختلفة، ودليل أحكام الإعمار المقترحة لكل منطقة استخدام وخطة تطوير و إدارة الموقع، مشيرة إلى أنه يراعى في مخطط لاستعمالات الأراضي المختلفة تحديد المواقع والمساحات والممرات التي يتم تخصيصها والاحتفاظ بها لغايات الاستخدام المشترك، بما في ذلك الطرق بمستوياتها التنظيمية المختلفة، وممرات المشاة ومواقف المركبات بفئاتها المختلفة، والمرافق العامة، وممرات شبكات البنية الأساسية (الرئيسية والفرعية) ، والفراغات الحضرية ، والمساحات الخضراء ، ودور العبادة ، ومراكز الخدمات الاجتماعية، ويجب أن يتم تحديد النسبة المئوية لهذه الاستخدامات مقارنة بالمساحة الإجمالية للموقع.
كما يراعى تحديد المواقع والمساحات المخصصة للاستعمالات الاقتصادية المختلفة بما في ذلك المناطق المخصصة للاستخدام السكني، والتجاري، والسكني التجاري، والمكتبي، والسياحي، والتخزيني، والصناعي، كما يجب أن يتم تحديد النسبة المئوية لكل من هذه الاستخدامات مقارنة بالمساحة الإجمالية للموقع.
ونصت اللائحة على أنه في حال الموافقة على مخطط التنظيم العام يتولى المشغل الرئيسي أو المطور إعداد المخططات التفصيلية للأراضي ، ويحب أن يتضمن أحكام وشروط التنظيم والإعمار بشكل محدد ومفصل لكل قطعة أرض على حدة، مشيرة إلى أنه يجوز للهيئة تعديل مخطط التنظيم العام أو المخطط التفصيلي للموقع ، وذلك بناء على طلب يقدم من ذوي الشأن ( المشروع أو المشغل الرئيسي أو المطور ) على النموذج المعد لهذا الغرض ، مبينا فيه أسباب ومبررات التعديل .
وأكدت اللائحة أنه يجب أن تكون مخططات البناء المرفقة بطلب الترخيص، معتمدة من قبل شركة أو مكتب هندسي مرخص له بالعمل في السلطنة، ومصادق عليها من قبل الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف، كما يجب أن تلتزم مخططات البناء بالمخططات التنظيمية بمستوياتها المختلفة، والاشتراطات المعمارية والفنية للمباني ، وغيرها من المواصفات المقررة ، والتي يصدر بها قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة، ويجب على المرخص له بالبناء تعيين شركة أو مكتب هندسي مرخص له بالعمل في السلطنة ، وذلك للإشراف على تنفيذ أعمال البناء ، وضمان الالتزام بمخططات الترخيص واشتراطات البناء المقررة .
وأكدت اللائحة أنه لا يجوز الحفر في الطريق العام أو في حرمه لتوصيل خدمات البنية الأساسية للمشروع و الحفر خارج حدود الأرض المرخص بالانتفاع بها إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة، مشددة على أنه يجب على ذوي الشأن التوقف فورا عن أعمال الحفر أو البناء أو الإعمار في حال العثور على آثار أو معالم أثرية في الموقع ، مع إخطار الهيئة بذلك .
ودعت اللائحة ذوي الشأن – عقب الانتهاء من أعمال البناء – إلى الحصول على شهادة إتمام البناء من الهيئة، مؤكدة أنه لا يجوز إشغال أي مبنى إلا بعد الحصول على الشهادة المذكورة.
شارك: