close

تحديد قواعد تنظيم الإعفاءات الضريبية في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم

April 25, 2015

أصدر معالي يحيى بن سعيد بن عبد الله الجابري رئيس مجلس إدارة هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم قرارا بإصدار قواعد تنظيم الإعفاءات الضريبية في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.

وحدد القرار الذي بدأ العمل به اليوم (26 ابريل 2015) الشروط الواجب توفرها في المشروعات التي يحق لها الحصول على الإعفاءات الضريبية، وتتضمن هذه الشروط أن تكون المشروعات مسجلة بالسجل التجاري للمنطقة وفقا لأحكام لائحة تسجيل المشروعات الصادرة من الهيئة، وأن تكون مرخصا لها بمزاولة أحد الأنشطة المحددة وفقا للقواعد الواردة في لائحة تنظيم البيئة الاستثمارية الصادرة من الهيئة، والالتزام بمزاولة الأنشطة المرخص لها بها داخل حدود المنطقة، بالاضافة إلى الالتزام بنسبة التعمين المحددة من قبل مجلس إدارة الهيئة.

ووفقا لهذه الشروط تتمتع المشروعات بالإعفاء من ضريبة الدخل لمدة  ( 30 ) سنة ميلادية أو لمدة عقد الإيجار أو اتفاقية الانتفاع أيهما أقرب، ويبدأ الإعفاء من تاريخ بدء النشاط وتحقق جميع الشروط المتطلبة قانونا للإعفاء، ويجوز تجديدها وفقا للشروط والضوابط والإجراءات المنصوص عليها في هذه القواعد، ولا يسري هذا الإعفاء على المصارف والمؤسسات المالية وشركات التأمين وإعادة التأمين والمشروعات العاملة في مجال تقديم خدمات الاتصالات، والشركات والمؤسسات العاملة في مجال النقل البري ما لم تكن مسجلة لدى الهيئة وتمارس نشاطها بصفة دائمة داخل حدود المنطقة، ويقتصر الإعفاء على الدخل الذي يحققه المشروع من مباشرة نشاطه المرخص به في المنطقة دون غيره من الأنشطة التي يباشرها خارج المنطقة .

ونص القرار على ضرورة التزام المشروعات التي أعفيت من الضريبة وفقا لأحكام هذه القواعد بتقديم إقرار الدخل النهائي إلى الأمانة العامة للضرائب بوزارة المالية عن كل سنة ضريبية صدر عنها، وذلك على النماذج التي تعدها لهذا الغرض ووفقا للأحكام المنصوص عليها في قانون ضريبة الدخل ولائحته التنفيذية، ولا تكون الضريبة المستحقة من واقع إقرار الدخل المقدم وفقا لهذه المادة واجبة السداد شريطة استيفائه لجميع الشروط المقررة للتمتع بالإعفاء.

إجراءات الإعفاء من ضريبة الدخل
وفيما يتعلق بإجراءات الإعفاء من ضريبة الدخل نص القرار على أن يقدم طلب الإعفاء الضريبي إلى الدائرة المختصة بالهيئة من الممثل القانوني للمشروع على النموذج المعد لهذا الغرض، محددا به بيانات المشروع من واقع السجل التجاري وغيره من السجلات والوثائق الرسمية، ومرفقا به المستندات الرسمية اللازمة لإثبات توافر الشروط والضوابط المتطلبة قانونا للتمتع بالإعفاء، وذلك وفقا لما يحدده النموذج.

ويقدم الطلب ومرفقاته خلال  ( 3 ) ثلاثة أشهر من تاريخ بدء النشاط  أو من تاريخ التجديد ، بحسب الأحوال، ويجوز للدائرة المختصة استيفاء أي بيانات أو مستندات تراها ضرورية للبت في طلب الإعفاء، وتتولى الدائرة المختصة بالهيئة دراسة الطلب، و بيان رأيها في مدى تحقق الشروط المتطلبة قانوناً للإعفاء، ويتم عرض الطلب مشفوعا بالنتائج التي انتهت إليها الدائرة المختصة على الرئيس لإقراره، ثم إحالته إلى الأمانة مرفقا به كافة المستندات المقدمة من المشروع خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ  تقديم الطلب، وذلك للعرض على الوزير المسؤول عن الشؤون المالية لإصدار قراره .
ونص القرار على أن تتولى الأمانة العامة للضرائب: دراسة الطلب للتحقق من توافر الشروط والضوابط المتطلبة قانونا للإعفاء، وإعداد مشروع القرار بالإعفاء وعرضه على الوزير المسؤول عن الشؤون المالية لإصداره، وإخطار الهيئة والمشروع بالقرار الصادر بشأن طلب الإعفاء، وقيد القرارات التي تصدر بالإعفاء بالتطبيق لأحكام هذه القواعد في السجل المعد لهذا الغرض لدى الأمانة.

الاهتمام بالحسابات والبيانات المالية
ونص القرار أيضا على أن تلتزم المشروعات بمسك حسابات منتظمة يسجل فيها الدخل المتحقق من الأنشطة التي تزاولها في المنطقة مع بيان أي دخل آخر متحقق من أي نشاط تقوم به خارج المنطقة، على أن تكون مدققة من مراقب حسابات خارجي مرخص له قانونا بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة وفق القوانين العمانية والأعراف والمعايير الدولية، ويتم تقديم نسخة من الحسابات والقوائم المالية السنوية وتقرير مراقب الحسابات إلى الهيئة وذلك خلال ( 6 ) أشهر من انتهاء السنة المالية المعد عنها الحسابات والقوائم.

كما نص القرار أيضا على أن تلتزم الهيئة بتزويد الأمانة العامة للضرائب بنسخة من البيانات المالية للمشروعات المسجلة في المنطقة والمستندات والبيانات والمعلومات اللازمة لها، كما تقوم الهيئة أيضا بمتابعة المشروعات والتحقق من استمرارها في التقيد بالضوابط والشروط المنصوص عليها في هذه القواعد، وإخطار المشروع بضرورة تصحيح أي مخالفة للضوابط والشروط المنصوص عليها في هذه القواعد، خلال شهر من تاريخ الإخطار، وإرسال نسخة منه إلى الأمانة، ويجوز للهيئة التنسيق مع الأمانة لإيجاد قنوات إلكترونية لتبادل هذه المعلومات والمستندات بينها وبين المشروعات المسجلة في المنطقة.

وحدد القرار التزامات الأمانة العامة للضرائب بفتح سجل خاص لكل مشروع للتأكد من مدى تقيده بالضوابط والشروط المنصوص عليها في هذه القواعد، والتنسيق مع الهيئة عند القيام بإجراءات التحقق والتدقيق على المشروعات للتأكد من التزامها بالضوابط والشروط المتعلقة بالإعفاء الضريبي المنصوص عليه في هذه القواعد.

وقف قرار الإعفاء
وأجاز القرار للوزير المسؤول عن الشؤون المالية بناء على طلب من الهيئة أو الأمانة العامة للضرائب: وقف قرار الإعفاء - بصفة مؤقتة - لحين تقديم الحسابات والمستندات المنصوص عليها في هذه القواعد، كما يحق له أيضا سحب قرار الإعفاء، واعتباره كأن لم يكن إذا تبين أنه صدر بناء على سبب غير صحيح، وإلغاء قرار الإعفاء من التاريخ الذي يثبت فيه أن المشروع لم يعد يباشر نشاطه داخل المنطقة بشكل منتظم، أو لم يعد يتوافر في شأنه أي من الضوابط والقواعد المتطلبة قانونا للإعفاء.

كما أكد القرار ضرورة قيام الأمانة العامة للضرائب في جميع الأحوال بإخطار الهيئة والمشروع بالقرار الصادر بوقف الإعفاء بصفة مؤقتة أو سحبه أو إلغائه وقيده في السجل المعد لدى الأمانة لهذا الغرض.
 

شارك: